الحكم الثالث :
ما يصنع بها بعد الذبح . قال
ابن يونس : قال
مالك : ليس للتصدق والأكل حد معلوم لقوله تعالى : (
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) ( الحج : 36 ) ولم يحدد ، والقانع : الفقير ، والمعتر : الزائد ، وقال ( ح ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ،
[ ص: 159 ] ويدخر الثلث ، لما في
مسلم . قال - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349252إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة ، فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا ) وفي الجلاب : يأكل الأقل ، ويطعم الأكثر ، ولو قيل : يأكل الثلث ويقسم الثلثين ، كان حسنا . قال
ابن يونس : ويجوز عدم الأكل ; لأنه الأصل في القرب ، وقال
ابن حبيب : ينبغي الأكل ، والإطعام كما ورد في الآية ، وأوجب ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل أكل شيء ما لظاهر الأمر ، وهو عندنا محمول على الإذن لقرينة القربة ، وقال
محمد : الصدقة بها كلها أفضل لما في
مسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349253أمر - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أن يصنع له أضحيته زادا إلى المدينة . قال
ابن حبيب : يستحب أن يكون أول أكله يوم النحر من الأضحية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : من كبدها لقول
علي - رضي الله عنه - في خطبته : إن أميركم قد رضي في سنته بقطعة كبد من أضحيته . وكره
مالك إطعام الكافر منها ، وإن كان جارا أو مرضعة ; لأنه ليس من أهل القرب ، وقال
ابن القاسم : إلا أن يكون من العيال ، وكان
مالك قبل ذلك يخففه ، وفي الحديث : (
لا تطعموا المشركين من لحوم ضحاياكم ) .