[ ص: 169 ] كتاب
الصيد قال
اللخمي : وهو خمسة أقسام : مباح للمعاش حالة الاختيار ، ومندوب لسد الخلة والتوسعة على العيال ، وواجب لإحياء النفس عند الضرورة ، نفس الصائد أو غيره ، ومكروه للهو عند
مالك مباح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، ومحرم بغير نية الذكاة عبثا لنهيه - عليه السلام - عن تعذيب الحيوان لغير مأكلة ، أو ما أدى لترك الصلاة ونحوه .
ويتهذب فقه الباب بالنظر في الصائد والمصيد به ، والصيد ، وفعل الصائد . فهذه أربعة فصول .
الفصل الأول : في
الصائد ، وفي الجواهر : هو المسلم الذكر البالغ ، والمشهور أن المرأة والمميز كالبالغ ، وكرهه
أبو مصعب لما تقدم في الذبائح ، وفي الكتاب أقوال ، ثالثها : الكراهة ، ويمكن حمل المنع الذي في الكتاب عليه ، وبالإباحة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ; لأنه من أهل الذكاة . حجة المنع قوله تعالى : (
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) ( المائدة : 94 ) فظاهر الإضافة يقتضي الاختصاص ، ويرد عليه منع اختصاص الخطاب بالمسلمين ; لأن أصل خطاب الله تعالى للعموم
[ ص: 170 ] في الكفار وغيرهم ، سلمناه لكن هذه الآية قد قيل : إنها تقتضي المنع ; لأنها خطاب مع المحرمين ، وهو محرم عليهم ، سلمنا عدم ذلك لكن قوله تعالى : (
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ) ( المائدة : 4 ) عام في الخلق ، ولا يؤكل
صيد المجوسي ، والمراد في ذلك ما مات بالاصطياد لقوله تعالى : (
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ( المائدة : 5 ) مفهومه : تحريم طعام من لا كتاب له ، وهم المجوس ، وفي الكتاب : إذا
أرسل مسلم ، ومجوسي كلبا لمسلم لم يؤكل الصيد ، أو مسلم كلب مجوسي أكل ; لأن المعتبر الصائد دون الآلة . قال
ابن يونس : وإذا
رمى مسلم ، ومجوسي سهميهما لم يؤكل إلا أن يوقن إنفاذ سهم المسلم مقاتله دون سهم المجوسي ، وقاله ( ش ) . قال
ابن حبيب : إن
أنفذ سهم المسلم المقتل ، ووقع سهم المجوسي في أطرافه قسم بينهما قال
عبد الوهاب : فإن قال المجوسي : أنا لا آكل ذبيحة المسلم بيع ، وقسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ثمن له ، فاختص به المسلم نفيا للضرر عنه ، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه . قال
محمد : ولا يؤكل
صيد السكران ولا المجنون لعدم النية ، ولا
ذبيحة الأعجمي الذي لا يعقل الصلاة كالمجوسي ، وفي الكتاب : لا يؤكل
صيد المرتد ; لأنه لا يقر على دينه ، فهو أسوأ حالا من المجوسي .