الفصل الرابع : في فعل الصائد . والصيد ابتداء إرسال الجارح ، أو
[ ص: 178 ] السلاح المحدد ناويا بذلك الصيد والذكاة ، مسميا لله تعالى ، وقاله الأئمة ، واشترط ( ش ) رؤية المنوي ، وفي الكتاب : لا بد من
التسمية لقوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349270إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله فكل ) فإن
تركها عمدا لم تؤكل ، وقاله ( ح ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل خلافا لـ ( ش ) ، أو غير عمد أكل . قال
أبو الطاهر : إن
تركها ناسيا لا يضر ؛ قولا واحدا ، ومتهاونا لم تؤكل ، أو عامدا فقولان .
نظائر : أربع مسائل أسقط
مالك فيها الوجوب مع النسيان : التسمية والموالاة في الطهارة ، وإزالة النجاسة ، وترتيب الفوائت من الصلوات لضعف دليل الوجوب بسبب تعارض المدارك ، فقوي الإسقاط بعذر النسيان .
وأما
النية : فقال
اللخمي : المصيد أربعة : حلال كالغزلان ونحوها من الوحش والطير غير ذي المخلب ، فلا يحل صيده إلا بالنية أو بتذكية لقوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348440الأعمال بالنيات ) وحرام كالخنزير يجوز قتله بغير نية لقوله - عليه السلام - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349271لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ) إلا أن يضطر أحد إلى أكله ، فيستحب له تذكيته ، ومكروه كسباع الوحش يخير بين نية الذكاة على الكراهة ، أو نية القتل ، وعلى القول بالتحريم ، فكالخنزير ، ومختلف فيه كالثعلب والضبع ، إن أراد الأكل نوى ، وما كان ذا مخلب مؤذ كالغراب خير بين رميه بنية الذكاة ، أو القتل ، واختلف في جواز قتله من غير أن يؤذي .