المقدمة الثالثة : في الجواهر : تحرم
الخطبة على خطبة الغير بعد الكفارة والتراكن ، وبه قال الأئمة لقوله - عليه السلام - في الموطأ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349277لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) . قال
ابن القاسم : ولا يقف التحريم على تقدير الصداق لتحقق الخطبة بدونه بدليل التفويض ، ووافقه
ابن نافع ; لأن السكوت عنه نادر . قال الأصحاب : وهذا في المتماثلين . قال
ابن القاسم : وهو مورد الحديث . أما فاسق وصالح فلا ; لتحصيل المصلحة للمولى عليها .
[ ص: 199 ] فرع
قال : فلو اقتحم النهي أدب ، ولا يفسخ عقده عند
ابن القاسم ، و ( ش ) ، و ( ح ) لأن النهي حق للغير لا لمفسدة في العقد ، ويفسخ عند
ابن نافع قبل الدخول نظرا للنهي ، وروي عنه : يفسخ مطلقا . قال
عبد الوهاب : وظاهر المذهب : الفسخ . قال القاضي
أبو بكر : الصحيح عدمه .
فرع : مرتب
قال : قال
ابن يونس : إذا لم يفسخ للعاقد النوبة ، وعرضها على الخاطب الأول فإن حلله مضى ، وإن أبى فارقها ، فإن نكحها الأول وإلا استأنف عقده عليها . قال
ابن القاسم : إن لم يحلله استغفر الله ، ولا شيء عليه .