الشرط الثاني : البلوغ .
ففي الكتاب إذا
تزوج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وصيه : إن أجازه وليه جاز ، كبيعه وشرائه ، وإن فسخه قبل البناء أو بعده فلا صداق ; لأن إصابته كلا شيء .
فرع
وفي الجواهر منع
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إجازة عقد الصبي مطلقا ، وجعل البلوغ شرطا في الصحة ; لأن الصبي مسلوب الأهلية ، والعقد بغير عاقد معتبر لا يصح ، وفرق بينه وبين البيع للضرورة العامة .
قواعد .
الصبي ينعقد نكاحه دون طلاقه ; لأن عقد النكاح سبب إباحة الوطء ، وهو أهل للخطاب بالإباحة ، والندب ، والكراهة دون الوجوب والتحريم ; لأنها التكليف ، والطلاق سبب التحريم بإسقاط عصمة الزوج ، وهو ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سببه في حقه ، واشترك السببان في أنهما خطاب وضع ، وانضاف إلى أحدهما كونه خطاب تكليف فلا جرم انتفى عنه .