السبب الخامس :
التولية لقوله - عليه السلام - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349290أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) وفي الجواهر : إنما
يزوج السلطان البالغة عند عدم الولي أو غيبته أو عضله ، ولا يزوج اليتيمة حتى تبلغ ، قال
الأستاذ أبو بكر : هو الصحيح من المذهب ، وقال
عبد الوهاب : هو أظهر الروايات ، والذي عليه الفتيا على أي وجه كانت ، وإليه رجع
مالك .
لما يروى عنه - عليه السلام - (
لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ ) وروي : أن جملة الأولياء يزوجونها ، ولها الخيار إذا بلغت ، وروي إن دعتها حاجة وضرورة ، ومثلها يوطأ ولها في النكاح مصلحة جاز ; لأن التأخير إنما هو حق لها ، قال
أبو الطاهر : ولا خلاف بين المتأخرين في التي يخشى عليها الفساد أنها تزوج ، وإذا فرعنا على المنع ، فروي : يفسخ ، وإن بلغت ما لم يدخل ، وقيل : ينظر فيه الحاكم ، وقيل : الخيار لها بعد البلوغ ، ومنشأ الخلاف تردد الفائت بين حق الله ، وحقها .