الفصل الثاني : فيما ليس مجملا :
إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان ليس مجملا ، فيحمل على ما يدل العرف عليه في كل عين خلافا
للكرخي ، فيحمل في الميتة على الأكل ، وفي الأمهات على وجوه الاستمتاع .
وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند
أبي عبد الله البصري نحو
[ ص: 104 ] قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348192لا صلاة إلا بطهور ، ولا نكاح إلا بولي لدوران النفي بين الكمال والصحة ، وقيل : إن كان المسمى شرعيا انتفى ، ولا إجمال .
وقولنا : هذه صلاة فاسدة محمول على اللغوي .
وإن كان حقيقيا نحو الخطأ والنسيان ، وله حكم واحد انتفى ولا إجمال ، وإلا تحقق الإجمال ، وهو قول الأكثرين .