الفصل الثاني :
المرضع . في الكتاب : لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين ; لأنه في حكم الحولين ، وقاله ( ش ) .
وقال ( ح ) ثلاثون شهرا لنا ظاهر الآية المتقدمة ، ولأنه من الحاجة غالبا ، وفي
الترمذي ، قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349296لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام ) ، قال : وهو صحيح ، فإن انفصل قبل ذلك ، واستغنى بالطعام لم يحرم رضاعه إلا بعد ذلك باليسير ، وفي الجواهر : قال
مالك : يحرم بعد الحولين بالأيام اليسيرة ، وقال أيضا مثل نقصان الشهور ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وروي عنه بعدها بشهر ، وروي بثلاثة أشهر .