المانع الحادي عشر : كونها أمة للابن ; لأنها كأمته لعدم إقامة الحدود عليه في الزنا والسرقة من مال ابنه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل خلافا ل ( ح ) .
المانع الثاني عشر : كونها أم السيد ; لأن ملك ابنها كملكها فكما لا تتزوج بعبدها فكذلك عبد ابنها .
المانع الثالث عشر : الإحرام ، فلا يجوز
تزويج المحرمة ، وقد تقدم بسطه في الحج .
المانع الرابع عشر : المرض ، فلا
تجوز المريضة ، وكذلك المريض ، وقد تقدم بسطه في أحوال الزوج .