الفصل الخامس : في وقته .
من جوز تكليف ما لا يطاق جوز
تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خلافه ، أو لم يكن خلافا لجمهور
المعتزلة إلا في النسخ .
ومنع
أبو الحسين منه فيما له ظاهر أريد خلافه ، وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول : هذا الظاهر ليس مرادا .
ويجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة .
لنا : قوله تعالى : (
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) . وكلمة ثم للتراخي ، فيجوز التأخير ، وهو المطلوب .