صفحة جزء
الفصل الثالث عشر : فيما يوجب سقوطه ، وفي الجلاب : إذا أعتقت فاختارت نفسها قبل البناء سقط ; لأن النصف إنما وجب بغير مسيس جبرا لكسر الطلاق ، وهي المختارة له ، فلا كسر فلا جبر ، وكذلك إذا خير [ ص: 380 ] امرأته فاختارت نفسها ، ( وكذلك إذا ملكها فطلقت قبل البناء ) ، وكذلك إذا ارتدت ، ويتخرج فيها رواية بأن لها النصف نظرا لأن الردة ليست اختيارا للفراق بل إيثارا للدين ، وتقع الفرقة تبعا ، ولاحظ الأول أنهما مغلوبان على الفراق كالرضاع ، ولو لاعنها قبل الدخول سقط ; لأن الفرقة بلعانها ، ولو خالعها على شيء من مالها ، وسكت عن الصداق قبل البناء سقط ; لأن العدول عنه يدل على الرضا باندراجه في عوض الخلع ، وإذا ضمن سيده الصداق ثم دفعه لها في الصداق انفسخ النكاح وسقط الصداق ; لأنها مختارة للمعاوضة ، وكذلك لو ردها بالعيب ; لأن الرد من سببها ، وفي الجواهر : فيه خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية