السبب الثالث :
كونه منافع الزوج ، كخدمتها مدة معلومة أو تعليمها القرآن .
وفي الجواهر : منعه
لمالك : لقوله تعالى : (
أن تبتغوا بأموالكم ) ، وقاله ( ح ) ، وأجازه
أصبغ ، و ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل لقوله - عليه السلام - في
مسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349325زوجتكها بما معك من القرآن ) ، أي : بتعليمك إياها ، وجوابه : أنه إن كان إجارة فهي باطلة لعدم تحديد المدة ، أو جعالة ، وهي في مثل هذا مع عدم تحديد المدة لا تصح ، ولأن الجعالة غير لازمة ، والنكاح لازم بل يجب أن يعتقد أنه لما تعذر الصداق بالعجز جعل - عليه السلام - حفظه القرآن فضيلة توجب تزويجه ، وأخر الصداق في
[ ص: 391 ] ذمته تفويضا كما زوج
أبو طلحة أم سليم على الإسلام ، والإسلام لا يكون صداقا بل تفويضا .
تفريع ، في الجواهر : كرهه
ابن القاسم ، فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب ، وروي عن
ابن القاسم : إن لم يكن مع المنافع صداق فسخ قبل البناء ، وثبت بعده ، ولها صداق المثل ، وتبطل الخدمة المقدمة ، فإن خدم رجع بقيمتها ، وكذلك إن وقع على إحجاجها ، قال
ابن حبيب وغيره : يجوز على أن ترجع إلى إحجاج مثلها ولها الوسط من ذلك ، كما لو تزوجها على شورة ، ومنعته من الدخول حتى يحجها ، أو يعطيها نفقة مثلها في الحج ، فيكون ذلك صداقها إن شاءت حجت أم لا ، وقال
اللخمي : الأحسن الجواز في ذلك كله ، وإنما كره
مالك ذلك ; لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا ، والمنافع تقتضي التأجيل وكل من تزوج بشيء فهو حال . فإذا حل زمن الحج تعين ، ومنع
ابن القاسم البناء حتى يقدم ربع دينار ، وقال
أشهب : لا يلزم ، كمن تزوج بمائة إلى سنة ، وإن أتى زمن الحج قبل البناء فلها منع نفسها حتى يحجها كالمؤجل يحل قبل البناء .