[ ص: 106 ] الباب الثالث عشر
في فعله عليه السلام
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في
دلالة فعله عليه السلام .
إن كان بيانا لمجمل ، فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة .
وإن لم يكن بيانا ، وفيه قربة ، فهو عند
مالك رحمه الله ،
وابن القصار ،
والأبهري ،
والباجي ، وبعض الشافعية للوجوب ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للندب ، وعند
القاضي أبي بكر ،
والإمام فخر الدين ، وأكثر
المعتزلة على الوقف .
وما لا قربة فيه كالأكل ، والشرب ، واللباس ، فهو عند
الباجي للإباحة ، وعند بعض أصحابنا للندب .
وأما
إقراره على الفعل ، فيدل على جوازه .