صفحة جزء
الفصل الثامن : في العقد على جماعة دفعة ، وفي الكتاب : يجوز جمع النساء في عقد واحد إن سمى لكل واحدة صداقها ، وإلا فلا ، قال اللخمي : وجوزه أصبغ وإن لم يسم ، قال : وهو أحسن ; لأن النكاح مكارمة فلا عبرة بالجهل بحصة الصداق ، فإن قال : لا أتزوج هذه إلا بشرط أن تزوجني الأخرى بمائة ، فإن كان صداق المثل فيهما على انفراد جاز ، فإن أصدقها ستين على أن تكون بينهما بالسوية ، وصداق مثل إحداهما أربعون ، والأخرى عشرون ( يطلق قليلة الصداق قبل الدخول يرجع عليها بعشرة ، ويبقى بيدها عشرون ) عشرة منها لصاحبتها ، وإن طلق الأخرى أخذ منها خمسة عشر ، ومن صاحبتها تمام العشرين ، قال صاحب النكت : قال بعض القرويين : إذا تزوجها في عقد ولم يسم لكل واحدة صداقها وفات : قسم المسمى بينهما على قدر صداق مثلها ، ولا يلحق بالغرر فيبطل ، أو يتعين صداق المثل كجمع السلعتين في البيع إذا فاتا قسم المسمى ، وقال غيره : إذا طلق قبل البناء أو مات لا شيء لهما للجهالة ، والأمتان [ ص: 413 ] كالحرتين ، ولا يستحب ذلك لاتحاد الملك ، وجوزه الأئمة ابتداء ، وإن لم يسم كالسلعتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية