القطب الخامس : في مقتضاه ، وهو يفيد جواز الوطء ، قال صاحب القبس : والوطء عند
مالك واجب على الرجل للمرأة في الجملة إذا انتفى العذر ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، وقال ( ش ) : لا يجب إلا مرة واحدة ، لنا : الاتفاق على إلزامه في الإيلاء .
قاعدة : العقود كالنكاحات والإجارات تتناول جميع الأزمان إلا ما استثناه العرف ، كزمان الأغذية وقضاء الحاجات وغير ذلك ، أو استثناه الشرع ، كأوقات العبادات وزمان سماع الخطبة على من تجب عليه الجمعة ، وفيه فصلان :
الفصل الأول : فيما يباح من الزوجة ، وفي الجواهر :
عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر ، وقاله الأئمة ، ونسبته إلى
مالك كذب ، قال
ابن وهب : قلت
لمالك : إنهم حكوا عنك حله ، فقال : معاذ الله ، أليس أنتم قوما عربا ؟ قلت : بلى ، قال : قال الله تعالى : (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( البقرة 223 ) ، وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع ( أو موضع النبت ؟ وقال
إسرائيل بن روح : سألته عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : ما أنتم قوم عرب ؟ ! هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع ) ؟ ألا تسمعون الله يقول :
[ ص: 417 ] (
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) : قاعدة وقائمة وعلى جنبها ، ولا يتعدى الفرج ، قلت : يا
أبا عبد الله ، إنهم ينقلون عنك حله ، فقال : يكذبون علي ، يكذبون علي ، يكذبون علي ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال له
علي بن زياد : يا
أبا عبد الله ، عندنا قوم
بمصر يحدثون عنك أنك تجيز
الوطء في الدبر ، فقال : كذبوا علي ، فالروايات متظافرة عنه بتكذيبهم وكذبهم عليه ، وعزي إلى ( ش ) ، ونقل
المازني تكذيبه لذلك
كمالك ، وظاهر الآية يقتضي التحريم خلاف ما يتوهمه المعنى لقوله تعالى : (
نساؤكم حرث لكم ) ، والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر كقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348182تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) ، و (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348183ذكاة الجنين ذكاة أمه ) فلا يحصل تحريم بغير تكبير ، ولا تحليل بغير سلام ، ولا ذكاة الجنين بغير ذكاة أمه ، ولا النسل في غير حالة الحرث الذي هو الفعل المفضي إلى النسل ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349335لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ) ، وروي ، قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349336إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ) ، وروى
الزمدوني ، قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349337من [ ص: 418 ] أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) ، ولأن الشرع إنما حرم اللواط والاستمناء لئلا يستغنى بهما عن الوطء الموجب للنسل الموجب لبقاء النوع ، والمكاثرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمته ، وهذا المعنى قائم هاهنا فيحرم ; لاندراجه في قوله تعالى : (
ويحرم عليهم الخبائث ) ( الأعراف : 157 ) ، وتلطخ الإنسان بالعذرة من الدبر من أخبث الخبائث ، ولا يميل إلى ذلك في الذكور والإناث إلا النفوس الخبيثة خسيسة الطبع بهيمية الأخلاق ، والنفوس الشريفة بمعزل عن ذلك .
تفريع في الجواهر : الوطء في الدبر كالوطء في القبل في إفساد العبادات ، وإيجاب الغسل من الجانبين ، ووجوب الكفارة ، والحد ، والعدة ، وحرمة المصاهرة دون التحليل والإحصان ، واختلف في تكميل الصداق به .
فرع
في البيان : قال
ابن القاسم : لا بأس
أن يكلم الرجل امرأته عند الجماع ويعريها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، وقد سئل عن التخير ، فقال : إذا خلوتم فاصنعوا ما شئتم ، وكرهه صاحب البيان ، وأجاز
أصبغ النظر إلى الفرج عند الوطء من الجانبين .