الفصل الثاني : في زمان القسم ، وفي الكتاب : يوم بيوم لا أكثر ، ويعدل في المبيت ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، وقال ( ش ) ، و ( ح ) : أقله ليلة ، ويجوز إلى ثلاثة أيام لسرتها في البيت للعروس ; لما في
أبي داود : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349356كان - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ) .
وفي الجواهر : له البداية بالليل أو بالنهار ، وإنما عليه أن يكمل يوما وليلة ، قال
أبو الوليد : وأظهر أقوال أصحابنا البداية بالليل ; لأنه السابق على النهار في اللغة المشهورة ، ولا يزيد على الليلة إلا برضاهن ، ورضاه أو يكن في بلاد
[ ص: 460 ] متباعدة فيقسم الجمعة ، والشهر على حسب الإمكان ، ولا ينصص الليلة ، قال
اللخمي : وأجاز
ابن القصار أن يسبع بغير رضاهن اعتبارا بالبكر العروس .
فرع
قال
اللخمي :
اختلف في بيعها اليوم وشبهه ، فجوزه
مالك في الليلة ، وكره غيرها ، وحرمه ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ; لأنه عقد على جور ، ولأن الاستمتاع لا يقابل بالعوض ، وفي نظر الشرع إلا في عقد النكاح أما أياما معلومة فلا ، قال صاحب البيان : شراء المرأة ليلة واحدة لصاحبتها أشد كراهة من شراء الرجل ذلك منها ; لأن المرأة قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة وقد يتعذر ، والرجل متمكن من الاستمتاع ، والمرأة الطويلة ، فيكره منهما لكثرة الغرر ، قال
اللخمي : وإن أذنت له أن يطأ الأخرى في نوبتها ، جاز وليس للأمة إسقاط يومها إلا بإذن سيدها لحقه في الولد إلا أن يكون غير بالغ ، أو هي حامل فيسقط حقها زمن الحمل .