الفصل الثالث :
في مقام القسم ، قال
ابن يونس : قال
مالك : ليس له جمعهن في بيت واحد إلا برضاهن ، ولا في فراش وإن رضين ; لما فيه من قلة المروءة ، وكرهه في الإماء ، أو أن يتعرين بغير ثياب ، وأن يطأ وفي البيت معه من يسمع حسه ، ولو كان الصبي نائما ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - يخرج الصبي من المهد ، والبهيمة ، قال
عبد الملك : وله في أمتيه أن ينام معهما دون وطء ، قال
مالك : وليأتهن ولا يأتينه ; لفعله
[ ص: 461 ] - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلا أن يرضين ، وقال ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : عليهن أن يأتينه لتوفيته حقه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : يقضى عليه بالذهاب وبالتفريق في المساكن ، قال
اللخمي : منع
مالك جمع الحرتين من غير وطء ، وكرهه
عبد الملك ، وفي الإماء ثلاثة أقوال : المنع
لمالك ، والكراهة لغيره ، والإباحة
لابن حبيب ، ولا فرق بين الحرائر والإماء فيما يتعلق بحق الله تعالى ، بل بحقهما ، فإن رضيا جاز ، والمنع أصوب ; لأنه يؤدي إلى وطء إحداهما بحضرة الأخرى .