الفصل الثاني : في
تفسير أصول الفقه :
فأصل الشيء : ما منه الشيء لغة ، ورجحانه أو دليله اصطلاحا .
[ ص: 57 ] فمن الأول : أصل السنبلة البرة ، ومن الثاني : الأصل براءة الذمة ، والأصل عدم المجاز ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، ومن الثالث : أصول الفقه أي أدلته .
والفقه : هو الفهم ، والعلم ، والشعر ، والطب - لغة ، وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف .
والفقه في الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال .
ويقال : فقه بكسر القاف إذا فهم ، وبفتحها إذا سبق غيره للفهم ، وبضمها إذا صار الفقه له سجية .