[ ص: 110 ] الفصل الثاني : في
حكمه .
وهو واقع ، وأنكره بعض
اليهود عقلا ، وبعضهم سمعا ، وبعض المسلمين مؤولا لما وقع من ذلك بالتخصيص .
لنا : ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع
لآدم تزويج الأخ بأخته غير توءمته ، وقد نسخ ذلك .
ويجوز عندنا ، وعند الكافة
نسخ القرآن خلافا
لأبي مسلمة الأصفهاني لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين ، وهما في القرآن .
ويجوز
نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية كنسخ ذبح
إسحاق قبل وقوعه .
ويجوز
نسخ الحكم لا إلى بدل خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى : (
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) . لغير بدل .
ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان .
ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس كنسخ " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله " مع بقاء الرجم .
والحكم دون تلاوة كما تقدم في الجهاد .
وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب .
[ ص: 111 ] ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز مطلقا ، أو منع مطلقا ، وهو
أبو علي ،
وأبو هاشم ، وأكثر المتقدمين .
لنا : أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة ، وهو محال ، فإذا تضمن الحكم جاز نسخه لأنه مستعار له ، ونسخ الحكم جائز كما لو عبرنا عنه بالأمر .
ويجوز نسخ ما قال فيه : افعلوا أبدا خلافا لقوم لأن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان ، والعموم قابل للتخصيص والنسخ .