صفحة جزء
[ ص: 110 ] الفصل الثاني : في حكمه .

وهو واقع ، وأنكره بعض اليهود عقلا ، وبعضهم سمعا ، وبعض المسلمين مؤولا لما وقع من ذلك بالتخصيص .

لنا : ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توءمته ، وقد نسخ ذلك .

ويجوز عندنا ، وعند الكافة نسخ القرآن خلافا لأبي مسلمة الأصفهاني لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين ، وهما في القرآن .

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية كنسخ ذبح إسحاق قبل وقوعه .

ويجوز نسخ الحكم لا إلى بدل خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى : ( فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) . لغير بدل .

ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان .

ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس كنسخ " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله " مع بقاء الرجم .

والحكم دون تلاوة كما تقدم في الجهاد .

وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب .

[ ص: 111 ] ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا خلافا لمن جوز مطلقا ، أو منع مطلقا ، وهو أبو علي ، وأبو هاشم ، وأكثر المتقدمين .

لنا : أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة ، وهو محال ، فإذا تضمن الحكم جاز نسخه لأنه مستعار له ، ونسخ الحكم جائز كما لو عبرنا عنه بالأمر .

ويجوز نسخ ما قال فيه : افعلوا أبدا خلافا لقوم لأن صيغة أبدا بمنزلة العموم في الأزمان ، والعموم قابل للتخصيص والنسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية