الفصل الرابع :
فيما يتوهم أنه ناسخ .
زيادة صلاة على الصلوات ، أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا ، وإنما جعل
أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى : (
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير وسطى .
والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند
مالك رحمه الله ، وعند أكثر أصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي خلافا للحنفية ، وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب ، أو الشرط كانت نسخا ، وإلا فلا ، وقيل : إن لم يجز الأصل بعدها ، فهي نسخ ، وإلا فلا .
فعلى مذهبنا زيادة التغريب على الجلد ليست نسخا ، وكذلك تقييد الرقبة
[ ص: 113 ] بالإيمان ، وإباحة قطع السارق في الثانية ، والتخيير بين الواجب وغيره لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي ، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق .
ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف ، وإن توقف قال القاضي
عبد الجبار هو نسخ في الجزء دون الشرط ، واختار
فخر الدين والكرخي عدم النسخ .