الفصل الخامس : في
خبر الواحد .
وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن ، وهو عند
مالك رحمه الله ، وعند أصحابه حجة .
واتفقوا على جواز
العمل به في الدنيويات ، والفتوى ، والشهادات .
والخلاف إنما هو في
كونه حجة في حق المجتهدين ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به .
ويشترط في المخبر : العقل ، والتكليف ، وإن كان تحمل الصبي صحيحا ، والإسلام ، والضبط .
واختلف في
المبتدعة إذا كفرناهم : فعند
القاضي أبي بكر منا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14959والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم . وفصل
الإمام فخر الدين ،
وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره .
والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض .
والعدالة : اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها ، والمباحات القادحة في المروءة .
ثم
الفاسق : إن كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق ، وإن كان مقطوعا
[ ص: 121 ] به ، قبل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا
الخطابية من
الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم ، ومنع
القاضي أبو بكر من قبولها .
واختلف العلماء في
شارب النبيذ من غير سكر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون ، وقال
مالك رحمه الله : أحده ، ولا أقبل شهادته ، كأنه قطع بفسقه .
وقال الحنفية : يقبل قول المجهول .
وتثبت العدالة : إما بالاختبار ، أو بالتزكية ، واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية ، والتجريح ، فشرطه بعض المحدثين في التزكية ، والتجريح في الرواية ، والشهادة ، واشترطه
القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط ، واختاره
الإمام فخر الدين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك ، والعدالة شيء واحد ، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح ، ونفى ذلك
القاضي أبو بكر فيهما .
ويقدم الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان ، فيقول المعدل رأيته حيا ، وقيل يقدم المعدل إذا زاد عدده .