صفحة جزء
الفصل السادس : في مستند الراوي :

فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه ، أو إخباره به ، أو بتفكر ألفاظ قراءته .

وثانيها : أن يعلم قراءة جميع الكتاب ، ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت .

وثالثها : أن يشك في سماعه ، فلا يجوز له روايته بخلاف الأولين .

ورابعها : أن يعتمد على خطه ، فيجوز عند الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد خلافا لأبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية