الفصل السادس : في
مستند الراوي :
فأعلاه أن
يعلم قراءته على شيخه ، أو إخباره به ، أو بتفكر ألفاظ قراءته .
وثانيها : أن يعلم قراءة جميع الكتاب ، ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت .
وثالثها : أن يشك في سماعه ، فلا يجوز له روايته بخلاف الأولين .
ورابعها : أن يعتمد على خطه ، فيجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبي يوسف ،
ومحمد خلافا
لأبي حنيفة .