صفحة جزء
القسم الأول : في الصلح على الدماء

فرع

في الكتاب : إذا ادعيت الصلح على دم عمد ، أو جراح قصاص ، على ما قال ، فأنكر الصلح ، امتنع القصاص لإقرارك وصدق مع يمينه ; لأن الأصل : عدم الصلح ، قال سحنون : ما أعرف اليمين فيه ، قال ابن يونس : لو ادعى القاتل أو الجارح على الولي العفو على مال أم لا ، ألزمه ابن القاسم اليمين ولم يلزمه أشهب ، كدعوى المرأة الطلاق ، والفرق : أن المرأة لو مكنت من ذلك لتكررت دعواها على زوجها فيتضرر ، بخلاف الدم لا يتكرر .

[ ص: 337 ] فرع

في الكتاب : إذا صالح قاتل الخطأ بمال منجم فدفع نجما ثم قال : ظننت أن الدية تلزمني ، فذلك له وتوضع ، ويرد ما أخذ منه إن كان يجهل ذلك ; لأن العاقلة هي الأصل في حمل الدية ، قال ابن يونس : قال جماعة : عليه اليمين ، وإن كان المدفوع قائما أخذه ، وإن فات وهو الطلب للصلح فلا شيء له ، كمن عوض من صدقة وقال : ظننت ذلك يلزمني ، وإن كان مطلوبا بالصلح رجع بالقيمة ، أو المثل في المثلي .

فرع

في الكتاب : لو أقر بقتل الخطأ بلا بينة فصالح على مال قبل لزوم الدية للعاقلة بالقسامة وظن لزوم ذلك جاز ; لأن دفع مثل هذا ليس عوضا للعقلاء ، مع أن مالكا اختلف قوله في الإقرار بقتل الخطأ . هل الدية في ماله أو على العاقلة بالقسامة ؟ وهي رواية ابن القاسم وأشهب ، قال صاحب التنبيهات : وهل له الرجوع ؟ قال ابن محرز : يلزمه ما دفع دون ما لم يدفع ، والفرق بين المصالح على دم الخطأ بالبينة يرجع كما تقدم ، وبين هذا : الاتفاق هناك على أن الدية على العاقلة .

والخلاف هاهنا كما فرق في البيع والنكاح بين المتفق عليه والمختلف فيه ، ولو كان عالما في المسألتين ففيها يمضى الصلحان قبل ذلك أم لا ; لأنه قصد الحمل من عاقلته ، وينظر فيما دفع من ذلك إن كان لا يجوز له بيع ما على العاقلة أم لا .

قال ابن يونس في كتاب الديات : إذا أقر بالقتل خطأ لمن يتهم في إغناء ولده كالأخ والصديق لم يصدق .

[ ص: 338 ] فرع

في الكتاب : الصلح في قتل العمد والجراحة مع المجروح أو أوليائه بعد موته لازم ، كان أكثر من الدية أو أقل ; لأن دم العمد لا دية فيه ، وفي النوادر : قال ابن القاسم : إذا قتل رجل رجلين عمدا وثبت ذلك فصالح أولياء أحدهما على الدية فللآخرين القود ، فإن استقاد وإلا رجع المال إلى ورثته .

فرع

قال في الكتاب : تجوز مصالحة المريض على جراحة العمد على أقل من الدية وأرش الجراحة ، ويلزم بعد موته ; إذ للمقتول عمدا العفو في مرضه ، قال صاحب التنبيهات عن ابن القاسم : لا يصالح على الجراح والموت إن كان ، لكن يصالح بشيء معلوم لا يدفع ، فإن عاش أخذه ، وإلا فالقسامة والدية في الخطأ ، والقتل العمد ; لأن المصالحة على الموت خطأ ، وعنه : يمتنع الصلح إلا بعد البرء خشية السريان إلى النفس ، والقولان في الجراح ، وفي الكتاب : إذا صالح من دم عمد أو جراح عمد يخاف منها الموت على مال وثبت الصلح ثم أسقطه : امتنع إذا أحاط الدين بماله وإن لم يكن عليه دين فمن ثلثه .

فرع

في الكتاب : إذا صالح قاتل العمد أحد الوليين على عوض أو عرض فللآخر مشاركته لاشتراكهما في المصالح عليه ، وقال غيره : إن صالح من حصته على أكثر من الدية أو على عوض قل أو كثر وليس للآخر على القاتل إلا بحساب [ ص: 339 ] الدية ، ولا يدخل على الآخر ; لأن دم العمد ليس بمال ، بل كعبد باع أحدهما نصيبه بما شاء ، قال ابن يونس : الفرض هاهنا العين ، والفرق عند ابن القاسم بين العبد وهذا : أن العبد لم تتعين فيه حصة الشريك ، وهاهنا تعين بسبب الانتقال من القتل إلى المال بالمصالحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية