الفصل السابع : في
عدده :
والواحد عندنا ، وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافا
للجبائي في اشتراطه
[ ص: 122 ] اثنين ، أو يعضد الواحد ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ، أو يكون منتشرا فيهم .
ولم يقبل في الزنا إلا أربعة .
لنا : أن الصحابة قبلوا خبر
عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها ، وهو مما تعم به البلوى .