[ ص: 353 ] فرع
في الكتاب : تجوز
المصالحة على مائة درهم حالة على خمسين إلى أجل ; لأنك حططته وأخذته ، وعلى ذهب وعرض في الحال وإن كان مقرا ، قال
ابن القاسم ، وكذلك إذا كان منكرا ، قال صاحب التنبيهات : اشترط
مالك الإقرار حتى يتعين المعروف بالتأخير إذ مع الإنكار يكون التأخير سلفا لئلا يحلف المنكر فيذهب الحق وترد اليمين عليه ،
وابن القاسم ينظر إلى كل واحد منهما ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم ، فالمنكر يقول : افتديت من اليمين ، والطالب يقول : أخذت بعض حقي ، وقال
عبد الملك : يفسخ بالقرب ،
فمالك يراعي الشروط الثلاثة المتقدمة ،
وابن القاسم : لا يعتبر إلا اثنين ، ويلغى ما يوجبه الحكم ، قال
ابن يونس : وعن
ابن القاسم : لو قال أخزن سنة وأقر لك ، امتنع لأنه سلف للنفع ، وقيل : إن وقع بطل التأخير وثبت الحق ، وقيل : يسقط التأخير والحق ، وترجع الخصومة ; لأنه لم يقر بل وعد بالإقرار ، وعن
مالك : إذا قام شاهد فقال : أسقط عني اليمين وأؤخرك سنة ، يمتنع لأنه سلف للنفع ، قال
اللخمي : قال
ابن القاسم : إذا صالحه على ثوب بشرط أن يصبغه أو عبد فيكون الخيار في ثلاثة أيام ، يمتنع لأنه كفسخ دين في دين ، وقيل : يجوز .