فرع
في الكتاب : يمتنع
الصلح على البراءة من عيوب العبد بعد العقد بدراهم ; لأن البائع لا يبرأ حتى يوقف المشتري على العيب ، قال
ابن يونس : لهذا على قول
مالك : لا تنفع البراءة مما علمه حتى يبينه ، وعلى قوله في إجازة البراءة مما لا يعلمه : تجوز البراءة بعد العقد .
[ ص: 364 ] فرع
في الكتاب :
صلح الأجنبي على دينك يلزمك ، وإن لم يقل : أنا ضامن ; لأنه إنما قضى على الذي عليه الحق ، قال صاحب التنبيهات : معناه : أن الأجنبي ضامن لما صالح به .
قاعدة مذهبية : إذا فعل الإنسان عن غيره ما شأنه أن يفعله مضى فعله عليه ، وكان له الرجوع عليه كان واجبا كدفع الدين ، أو غير واجب كغسل الثوب خلافا لـ ( ش ) تنزيلا للإذن الشرعي في الواجب أو في العادي في غير الواجب منزلة الإذن القولي ، فإن العوائد تقوم مقام الأقوال إجماعا في النقود وغيرها فكذلك هاهنا .