وفي الكتاب : ثلاثة أبواب :
الباب الأول : في أركانه ، وهي أربعة :
الركن الأول والثاني :
المتعاقدان ، ويشترط أهلية المعاملة ، وفي النوادر : قال
مطرف وعبد الملك : يجوز لك إجارة غير البالغ من نفسه إذا عقل وكان نظرا ، ويدفع له الأجرة ويبرأ بذلك ما لم يكن شيئ له بال ، فإن كان محاباة فعليك تمامها ، وكذلك قلنا في المبيع ، ووافقنا ( ح ) ، وقال ( ش ) : ليس للصبي أهلية تعاطي الأسباب القولية ، ولا تنعقد منه ، بخلاف الفعلية كالاحتطاب ونحوه ، فإنه يملك بها ، وفرق بأن القولية يتعلق بها إلزام التسليم ، وهو تكليف يأباه طوره بخلاف الفعلية .
قاعدة : الأحكام قسمان :
أحكام تكليف تتوقف على علم المكلف وقدرته وبلوغه : كالصلاة ، والزكاة ،
وأحكام وضع ، وهي نصب
الأسباب ،
والشروط ،
والموانع لا تتوقف على ذلك كالتوريث بالأنساب ، والطلاق بالإعسار ، والإضرار ، وترتيب الضمان على إتلاف المجانين والعاقلين ، ونحو ذلك ، والبيع والإجارة سببان ، فمقتضى هذه القاعدة صحتهما مع الصبي في ذي البال وغيره ، غير أن الشرع راعى في ذلك مصلحة صون الأموال عن الضياع بسبب قصور النظر فيكون الحق ما قلناه .