الفصل العاشر : في مسائل شتى .
فالأولى :
المراسيل عند
مالك ،
وأبي حنيفة ، وجمهور
المعتزلة حجة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة ، فتكون حجة .
ونقل الخبر بالمعنى عند
أبي الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبي حنيفة رضي الله عنهم جائز خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين ، وبعض المحدثين بثلاثة شروط : ألا تزيد الترجمة ، ولا تنقص ، ولا تكون أخفى لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني ، فلا يضر فوات غيرها .
وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت ، وإن كان واحدا ، ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة فيه قبلت ، وإلا لم تقبل .