الشرط السابع :
أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر . ففي الجواهر : احترازا
[ ص: 415 ] من العبادات التي تمتنع النيابة فيها لئلا يحصل العوض والمعوض لواحد ، وقاله الأئمة : ( قال
ابن يونس : قال
عبد الملك : يمنع إعطاء الأجرة على طلوع موضع في الجبل بعينه ; لأنه أكل المال بالباطل . ولا يجوز إلا على ما ينتفع به المعطى ) .