قال
ابن يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون :
الأجرة في حراسة الأعدال والمقاثي والكروم على عدد الرجال دون عدد الأعدال والمساحات ; لأن تعب الحارس في القليل كتعبه في الكثير ، بخلاف ثمرة الكروم والمقاثي ; فإنها على العمل ، وأجازه
أشهب ، وهو فاسد عند
ابن القاسم ، كجمع الرجلين السلعتين فلا تعرف الأجرة هاهنا ، والثمن إلا بعد التقويم .
نظائر : تعتبر الرءوس دون السهام في تسع مسائل ، قال
أبو عمران : أجرة القاسم ، وكنس المراحيض ، وحراسة الأعدال وبيوت الغلات ، وإجارة السقي
[ ص: 462 ] على المشهور ، وحراسة الدابة ، والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب ، وعند ( ش ) : أجرة القاسم على الأنصباء ، وزاد العبدي كنس السواقي ، وتقدم
لابن يونس : حراسة المقاثي ، قال
أبو عمران ، وثلاث لا تعتبر فيها الرءوس بل السهام : الشفعة ، وفطرة العبد المشترك ، والتقويم في العتق .