فرع
قال
ابن يونس :
إذا ركب في كراء فاسد ، أو سكن فعليه كراء المثل ( وكذلك الأرض ، وإن لم يقبض فلا شيء عليه قاله في الكتاب ) وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : إن لم ينتفع فلا شيء عليه ، وإن انتفع فالأقل من المسمى وأجرة المثل ، لنا : أن المنافع كالأعيان ، فلو قبض المبيع بيعا فاسدا ففات عنده وجبت القيمة ، فكذلك هاهنا ، وهو يقول : المنافع لا تقبض إلا بالاستيفاء ، وغير المقبوض في الفاسد لا شيء فيه ، ونحن نقول : قبض الرقبة نزله الشرع منزلة قبض المنفعة ، وكذلك لو قبض الدابة أو الدار ولم يحمل ولم يسكن حتى انقضت المدة ; لأنه فوت ، وعليه كراؤها مستعملة ، وقيل : معطلة ، كمن حبسها بعد المدة عند
ابن القاسم ، قال : الفرق : أن الحبس بعد المدة مستند إلى العقد الأول ، وفي النوادر : قال
ابن حبيب : إذا أكراها كراء فاسدا فحرثها وكربها وقطع الشعراء عنها فذلك فوت لتلك السنة .