صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا انقضت السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه حرم على رب الأرض شراؤه ; لنهيه - عليه السلام - عن بيع السنبل حتى يبيض ، وإنما يجوز مع الأرض في صفقة ، وكذلك الأصول بثمرها ، قال ابن يونس : قيل يجوز ; لأن الزرع حينئذ من ضمان رب الأرض ، وإنما ورد النهي حيث هو من البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية