فرع
في الكتاب :
يجوز كل سنة بكذا ، وإن لم يسم عدد ، ولكل واحد الترك إلا أن يزرع فتلزمها تلك السنة خاصة ، ووافقنا ( ح )
وأحمد ، ومنع ( ش ) للجهالة بالنهاية ، لنا : أن الأجرة مقسطة على المنفعة ، فكلما انقضى جزء من المنفعة استحق مثله من الأجرة ، فلا غرر ، وليس له قلع الزرع ودفع حصة ما مضى ; لأنه لما زرع رضي بذلك .