فرع
في الكتاب : إذا اكتراها سنة فحصد زرعه فهي سنة أرض المطر لا يزاد على الحصاد ، وسنة السقي سنة فرقت بينهما العادة ، فإن تمت وفيها زرع صغير فعلى رب الأرض بقاؤه إلى تمامه بكراء مثله على نسبة الكراء الأول ، قال غيره : إن بقي بعد الحصاد ما لا يتم فيه زرع لا يزرع ، فإن فعل فعليه الأكثر من الكراء الأول ; لأنه رضي به أو كراء المثل ; لأنه استوفى المنفعة بغير عقد ، وقال ( ش ) وأحمد : يجب كراء المثل إن بقي الزرع بغير تقصير ، وإلا فله ، فلعله للتعدي ، قال صاحب النكت : معنى كراء المثل على نسبة الكراء الأول : أن يقال : كم كراؤها في السنة الثانية ؟ فإن كان أمد البقاء الربع : فله ربع المسمى ، قال ابن يونس : يقوم كراء الزيادة ، فإن كانت ربع السنة ضم لكراء السنة ، كما لو تعطل من السنة بعضها بغرق فشبهت الزيادة بالنقص ، ولما دخل [ ص: 471 ] رب الأرض على توقع تأخير الزرع وتقديمه لحر الأرض وبردها : لم يجعل ابن القاسم الزارع متعديا ، ولذلك اعتبر الكراء الأول ، وعلى قول الغير : لو علم به رب الأرض لما زرع ما لا يحصد في بقية السنة ، فله بحساب الكراء الأول ; لأنه رضي بذلك ، وقال الغير في الدابة يكتريها مدة فيتجاوزها ، قال ابن حبيب : إذا لم يبق إلا نحو الشهرين وما لا ينتفع به في الزرع امتنع إحداث الزرع إلا بالإجارة ، ولا يحط شيء ، وربها أحق بها ، ولا يمنعه ; لأنه مضار بالمنع ، فإن جدد زرعا عالما ببقائه المدة الكثيرة خيرت بين إفساد زرعه لأنه متعد ، وإقراره بالأكثر من كراء المثل ; لأنه متعد أو الكراء المتقدم .
التالي
السابق