فرع
في الكتاب :
إذا أكريت أرضك بدنانير مؤجلة فحلت فلا تأخذ بها طعاما إلا ما يجوز أن يبدأ كراء الأرض به سدا للذريعة .
فرع
قال :
يجوز الكراء بالخيار لأحدكما ولكما ، كالبيع ، وإن لم يؤجلاه جاز وأجله الإمام إلا أن يمضي مقداره فيوقف الآن من له الخيار ، ومنع ( ش ) خيار الشرط ، وأوجب خيار المجلس ، لنا : القياس على البيع ، فإن كنتما بالخيار واختلفتما في الأخذ والرد : فالقول قول الرد كالبيع ; لأنه مقتضى الخيار ، أما اللزوم : فمن العقد .
فرع
في الكتاب :
يجوز كراؤها على أن يكريها ثلاث مرات ويزرعها في الرابعة ،
[ ص: 472 ] وعلى أن تزبلها إن كان التزبيل متعارفا ، وعلى أن يحرثها لك ربها .
فائدة : قال صاحب التنبيهات : تكريب ، آخره باء بواحدة من تحتها تطيبها وأنزرتها للحرث والزراعة ، وهو الكراب بفتح الكاف للمصدر ، قال
ابن يونس : على أن يزرعها في الرابعة إن كانت مأمونة ; لأن الحرث والتكريب منفعة تبقى إن لم يتم الزرع فهو اشتراط نقد في غير المأمونة ، وإن زرع فعليه كراء المثل بشرط أن يحرث ثلاث مرات .