فرع
في الكتاب :
إذا أكريت بثوب بعينه ( أو عبد فاستحق بعد الحرث فعليه كراء المثل لبطلان ما سمى ، وكذلك بحديد ورصاص بعينه ) وقد عرف وزنه ، قال
ابن يونس : قيل : لمستحق العبد إجازة بيعه بالكراء ، فإن حرث الأرض دفع أجرة الحرث كبيع الفضولي ، فإن امتنع دفع له المكتري
[ ص: 474 ] كراء سنة ، فإن امتنع أسلمها بحرثها ، فإن استحق بعد الزراعة فله الأجرة وكراء الأرض .