صفحة جزء
فرع

في النوادر : قال ابن حبيب : اكترى دارا بثوب فوجده معيبا يفسخ الكراء ، وفيما سكن أجرة المثل ; لأن الرد بالعيب فسخ للعقد من أصله ، وإن فات ببيع لا يرجع بشيء أو بلبس أو بهبة أو صدقة ، فقيمة العيب في السكنى [ ص: 476 ] إن كان العين الخمس فيشاركه رب الدار بخمس السكنى ، ولهما القسمة بالتراضي أو المقاومة ، وإن كان العيب كثيرا يضر الرجوع به بالمكتري في السكنى خير بين السكنى على ذلك أورده والرجوع بقيمة ثوبه معينا ، وإن قام بذلك بعد سكنى نصف السنة والمعيب الخمس : رجع بخمس ما بقي من السكنى ، وخمس كراء الأشهر الماضية ، وإن كان العيب كثيرا خير بين السكنى فيما بقي مع المكتري أو يرد ، على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه ، وبأخذ كراء الأشهر الماضية ، وإن اطلع بعد المدة رجع بقيمة العيب قلت أو كثرت ، وأخذ قيمة ما يقابله من قيمة سكنى الدار ، قال : وقول ابن حبيب كله حسن إلا قوله : إذا سكن نصف السنة والعيب يضر بكثرته ، فقوله : إن اختار رد بقيمة السكنى أنه يغرم قيمة ما وقع لنصف العيب في المدة التي سكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية