[ ص: 130 ] الفصل الرابع : في الدال على عدم اعتبار العلة ، وهو خمسة :
الأول النقض ، وهو وجود الوصف بدون الحكم .
وفيه أربعة مذاهب : ثالثها إن وجد المانع في صورة النقض ، فلا يقدح ، وإلا قدح ، ورابعها إن نص عليها لم يقدح ، وإلا قدح .
وجواب النقض إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض ، أو بالتزام الحكم فيها .
الثاني عدم التأثير : وهو أن يكون الحكم موجودا مع وصف ، ثم يعدم ذلك الوصف ، ويبقى الحكم ، فيقدح ذلك في غلبته بخلاف
العكس ، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى ، فلا يقدح لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا .
الثالث القلب : وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة كقولنا في الاعتكاف : لبث في مكان مخصوص ، فلا يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة ، فيكون الصوم شرطا فيه ، فيقول السائل لبث في مكان مخصوص ، فلا يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة .
وهو إما أن يقصد به إثبات مذهب السائل ، أو إبطال مذهب المستدل .
فالأول كما سبق ، والثاني : كما يقول الحنفي : المسح ركن من أركان الوضوء ، فلا يكفي فيه أقل ما يمكن ، أصله الوجه ، فيقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ركن من أركان الوضوء ، فلا يقدر بالربع ، أصله الوجه .
الرابع : القول بالموجب : وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع .
[ ص: 131 ] الخامس : الفرق : وهو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى ، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما ، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإحدى العلتين .