فرع
في الكتاب :
هلاك الدابة المعينة يوجب الفسخ كشراء المعين ، ولا يجوز اشتراط الخلف كشراء المعين ، وله الخلف في الكراء على البلاغ وهو المضمون كاستحقاق ما يعطيه في السلم ، وإنما تفسخ الإجارة بموت الأجير المستأجر عليه ، وفي الجواهر : إن هلك الثوب المستأجر على خياطته كان له إبداله على ظاهر المذهب ، قال القاضي
أبو محمد : مذهب أصحابنا أن محل الاستيفاء لا يتعين ، وإن عين فذلك الوصف بخلاف العين المستأجر ، قال صاحب المقدمات : هذه الدابة أو دابتك الفلانية تعين ، ودابة أو دابتك مضمون عند
مالك ; لأن الإضافة أعم من التعيين ، فإن اختلفا في التعيين تحالفا وتفاسخا إن لم يقبض ; لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه ، وبعد القبض يصدق
[ ص: 477 ] مدعي التعيين مع يمينه إن ماتت الدابة ; لأن الأصل عدم تناول العقد لغير هذه المعينة ، فإن كانت قائمة فلا معنى لدعوى التعيين ; لأن المضمون يتعين بالقبض .