فرع
في الكتاب :
إذا اكترى دابة لغرض فتعذر ، أو لم يفعله ، لزمته الأجرة لهلاك المنفعة تحت يده كالمبيع إذا قبض وهلك ، وله كراؤها في مثل ما اكترى لملكه المنفعة بالعقد ، قال
ابن يونس : وليس له أن يحمل عليها الحجارة ; لأنها مضارة ليس فيها غرض صحيح لما تقدم في القاعدة ، إلا أن ينتفع بتلك الحجارة ، ولو شرط عليه في العقد : إن ماتت قاصه بما ركب ، امتنع لأنه شرط مناقض للعقد ، قال
ابن القاسم : إذا تكارى إلى موضع فبلغه ما يمنعه من
[ ص: 480 ] دخوله : انفسخ الكراء لتعذر المنفعة ، بخلاف أن يعوقه ضياع المتاع أو لصوص .
فرع
قال صاحب الإشراف :
إذا اكترى دابة إلى مكان معين وسلمها إليه ومضت مدة لو أراد الانتفاع بها أمكنه ، استقرت الأجرة عليه ، وقاله ( ش )
وأحمد ; لوجود التمكين ، كما لو مشى وهو يقودها فإن الأجرة تجب اتفاقا ، وقال ( ح ) : لا تجب الأجرة لعدم الاستيفاء .
فرع
قال
ابن يونس : قال
ابن حبيب : إذا أصاب المرأة طلق ، لم يجبر الكري على الإقامة معها في غير الحج ، وتقيم إن أحبت وتكري ، ويجبر في الحج كأن المكتري دخل إلى تمام حجها في العادة .
فرع
قال : إذا سار المتكاريان بعض الطريق فبلغهما انغلاق الطريق انغلاقا لا ينكشف إلا في أيام ، يتضرر فيها أحدهما ، فله فسخ الكراء ، وإذا كان في موضع غير مستعتب ، وداه إلى مستعتب خلفه أو أمامه ، فإن كان بين يديه فبحسابه ، قاله
أصبغ .