فرع
في الكتاب :
يجوز اشتراط الزرع القليل إذا لم يطب ولم يبلغ الثلث لقلة الضرر .
فرع
قال
ابن يونس : إذا
أكرى دارا سنة واشترط نخلة دون الثلث : قال
يحيى بن عمر : إذا انهدمت في نصف السنة وقد طابت الثمرة وقيمتها يومئذ من قيمة ما سكن : الثلث أدنى فهي له ، أو أكثر فلرب الدار ، وفسد فيها البيع ،
[ ص: 493 ] وإن جذها رطبا رد قيمتها أو تمرا رد مثلها ، وإن انهدمت قبل الطيب فلربها ، كانت تبعا أم لا تبعا للدار ، وقال
محمد : يردها بحصتها ، وإن طالت تبعا للدار ، قال
ابن حبيب : ولو استحقت الدار موضع الشجرة بعد ستة أشهر رجعت الثمرة للمكتري ، طابت أم لا ، وكذلك الزرع بما ينوبه من الثمن .
فرع
في الكتاب : يجوز
اشتراط الترميم من الكراء ، ويمتنع ما زاد على الكراء من عنده ; لأنه شرط سلف في الإجارة ، قال
ابن يونس : إنما يجوز اشتراط كنس المرحاض والتراب وغيرهما فيما يكون بعد العقد ; لأنه أمر معروف ، وأما ما هو عند العقد فلا ; لعدم العادة فيه .