فرع
في الكتاب : إذا اكترى في رأس الهلال كل شهر بكذا ، فكان تسعة وعشرين ، فله كراؤه كاملا ; لأنه شهر .
في الكتاب :
إذا اكتريت كل شهر بكذا : فله إخراجك متى شاء ، ويلزمك فيما سكنت حصته من الكراء وكراء سنة بعينها ، ليس لأحدكما الفسخ إلا برضا الآخر ، قال صاحب التنبيهات : تلزم الأجرة في خمس صور اتفاقا : هذه السنة أو سنة كذا ، ويسمي عددا أو إلى شهر كذا ، أو بعده في شهر أو سنة ، وضابط الجميع : التعيين أو ما يقوم مقامه ، واختلف في ثلاث أكري منك سنة بدرهم ، فأكثرهم على أن ظاهر الكتاب على أنها مثل هذه السنة ، وقال
أبو صالح : له إخراجك متى شاء لعدم التعيين ، وكل شهر بدرهم ، فقيل : يلزم للسنة الأولى خلاف ما في الكتاب ، وأكريتك السنة بدرهم ، قيل : مذهب الكتاب هو مثل : كل سنة بدرهم فلا يلزم شيء ، وقيل : أول السنة ، قال
ابن يونس : كل شهر بكذا لا يلزم منه شيء ; لأنه لم يلزم شيئا ، إلا ينقد كراء شهر فيلزم ، وقال ابن حبيب : يلزمه شهر ، وما زاد فلكل واحد
[ ص: 495 ] منهما الترك ، إلا أن يشترط عدم الترك ، أو ينقد جملة الكراء فيلزم جملة المدة ، قال صاحب المقدمات : إذا قال : أول شهر : أجرتك هذا الشهر : لا يزاد عليه إن نقص ; لأن الإشارة لتعيين المشار إليه ، أو في وسطه : تكملة ثلاثين ; لأن القاعدة : إذا تعارضت الإشارة والعادة قدمت العادة ; لأنها الأصل ، وكذلك السنة ، وهو قول
ابن القاسم ، وإليه رجع
مالك في إلغاء بعض اليوم في العدد والأيمان ويتخرج الكراء على ذلك ، وإذا اتفقا على الكراء دون إيجاب مدة معينة نحو : أكري منك هذا الشهر بكذا ، أو السنة بكذا ، أو كل شهر بكذا ، أو كل سنة بكذا ، له أن يخرجه متى شاء ، وقيل : يلزم الشهر الأول لمالك والأول
لابن القاسم ، وعن
مالك : يلزم الشهر الذي سكن بعضه ، وهذه ثلاثة الأقوال في السنة ، قلت : انظر كيف سوى بين : هذا الشهر ، وبين : كل شهر بكذا ، مع أن هذا الشهر مقتضاه إيجاب مدة معينة .