صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا مات بعد العقد لزم بعد الموت ، وقاله ( ش ) وأحمد ، قياسا على البيع ، وقال ( ح ) : ينفسخ لتعذر استيفاء المنفعة من الميت ، وانتقال المنافع للورثة وهم لم يؤجروا وقياسا على النكاح ينقطع بالموت ، والجواب عن الأول : أن الوارث ما ينتقل إليه إلا ما لم ينتقل عن ملك الموروث ، وهذه المنافع انتقلت قبل الموت ، وعن الثاني : أن النكاح لو بقي بعد الموت أحد الزوجين لعظم الضرر بالامتناع من الزوج بخلاف الإجارة مجردة ، ولو لم يبق للوارث حق البتة إلى أبد الدهر لم يضره ذلك كما في وقف الدار أمد الدهر إذا تقرر ذلك قال : ( للوارث بيعها لأنه مالك للرقبة ، ولك سكناك ، عملا [ ص: 496 ] بموجب العقد ، وإن مات فالكراء في التركة ) ، قال اللخمي : إذا مات المكري لم يحل الكراء ، بخلاف المكتري لخراب ذمته بالموت .

فرع

في الكتاب : إذا اكتريت سنين ولن تسم متى تسكن : سكنت متى شئت ما لم يضر رب الدار ، وقاله أحمد ، قياسا على : بعتك عبدا من عبيدي ، وصيعانا من صبرتي معدودة ، وقال ( ش ) و ( ح ) : يحمل ما يلي العقد ; لأنه المعتاد ، قال ابن يونس : وعن ابن القاسم كقولهما .

فرع

في الكتاب : إذا اكتريتها سنة بعد مضي أيام من الشهر حسبت أحد عشر شهرا بالأهلة وكملت الأول ثلاثين بعد ذلك كالعدد وصوم النذر والأيمان ، وقاله ( ش ) وأحمد ، وقال ( ح ) : إن استأجر أول الشهر حسب الجميع بالأهلة أو في بعض الشهر حسبت ثلاثمائة وستين يوما ; لأن الأول يكمل ثلاثين ، فيكون الثاني ناقصا فيكمل فيلزم تكميل الجميع ، وجوابه : قوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) فنص الشرع على أن المعتبر الأهلة ، أجمعنا على مخالفة النص في الشهر الأول لعدم انضباط النقص فيما قبل العقد أو بعده ، فيبقى فيما عداه على مقتضى النص .

التالي السابق


الخدمات العلمية