الفصل السابع : فيما يدخله القياس ، وهو ثمانية أنواع :
[ ص: 133 ] الأول : اتفق أكثر المتكلمين على
جوازه في العقليات ، ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد .
الثاني : أجاز الإمام
فخر الدين ، وجماعة
القياس في اللغات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني : هو قول أكثر الأدباء خلافا للحنفية ، وجماعة من الفقهاء .
الثالث : المشهور أنه لا يجوز إجراء
القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها .
الرابع : اختلفوا في
دخول القياس في العدم الأصلي . قال الإمام : والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس العلة ، وهذا بخلاف الإعدام ، فإنه حكم شرعي .
الخامس : قال
الجبائي ،
والكرخي : لا يجوز
إثبات أصول العبادات بالقياس .
السادس : يجوز عند
ابن القصار ،
والباجي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي جريان القياس في المقدرات ، والحدود ، والكفارات خلافا
لأبي حنيفة ، وأصحابه لأنها أحكام شرعية .
السابع :
يجوز القياس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الرخص خلافا
لأبي حنيفة ، وأصحابه .
الثامن : لا يدخل
القياس فيما طريقه الخلقة والعادة كالحيض ، ولا فيما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة ، ونحوه .