الركن الخامس : الربح ، وفي الجواهر له شرطان : أن يكون معلوما مضبوطا بالجزء لا بالعدد احترازا من قوله لك من الربح ما شرط فلان ، أو لك من الربح عشرة دنانير ، ولا يشترط تخصيصه بالعامل ، بل لو شرطه للمساكين ; لأنها صدقة من العامل ، أو لك ; لأنها هبة منافعه لك ، ووافقنا ( ش ) فيما تقدم ، ومنع ( ح ) تخصيصه بأحدهما ; لأن موضوعه الشركة فلا يغير وقال ( ش ) إن شرطته لنفسك فهو بضاعة ، أو له فهو قرض ; ونحن نجوز الأمرين ; لأن إسقاط الحقوق من مالكها مجمع عليه ، وفي الكتاب : إن لم يسمه وتصادقا على ذلك ، أو قال لك شرك ولم يسمه فله قراض مثله تنزيلا للإطلاق على ما قيده العرف ، وأبطله ( ش ) لعدم التعيين ، وقال غيره في
[ ص: 39 ] الكتاب في الشرك له النصف ، كما لو قال : فلان شريكي له النصف ، وفي التنبيهات إذا قال : الربح كله للعامل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يكون ضامنا كالسلف ، قال : فضل ذلك إذا لم يشترط عدم الضمان ; لأن الشرط يخرجه عن القراض ، وقاله في الكتاب . قال
اللخمي : إذا قال : خذه قرضا أو على أن لك جزءا ولم يسم شيئا فسد ، وإذا قال : اعمل به ولك ربحه ولم يسمه قراضا ضمنه العامل ، وإن سماه فلا ، ولفظ القراض كاشتراك عدم الضمان ، وضمنه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وإن سماه ، ويمتنع لك من الربح دينار ، فقد يكون كمال الربح ، ويجوز لك دينار من جملة المال إن سلم وعاد إلي ; لأنها جعالة بشيء معلوم ، ويجوز لك دينار من عشرة ; لأنه العشر ولك دينار والباقي بيننا نصفان ، يمتنع ; لأن الربح كله قد يكون دينارا .
فرع : في الكتاب لك نقله بعد العمل عن النصف إلى الثلثين له أو لك كالزيادة في الجعل ، قال
اللخمي : يجوز ذلك قبل العمل وبعده عند
ابن القاسم . ومنع
ابن حبيب بعد العمل للتهمة في عدم المعروف بل لطلب الاستمرار ، فإن تفاصلا جاز اتفاقا ، قال
ابن يونس : قال
ابن حبيب : إن كان المال عند الزيادة لا زيادة فيه ولا نقص جاز حركه أو لا ; لأن كليكما ملك المقاسمة . وإلا فلا تهمة ، قيل : إذا قبل رب المال بعد العمل الثلث وكان له الثلثان ، فهي هبة مقبوضة مات رب المال أو فلس ، وإن كان ذلك للعامل فمات سقطت ; لأنها هبة لم تقبض .
[ ص: 40 ] فرع : في الكتاب تمتنع
مقارضة رجلين لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه خلافا ل ( ش و ح ) ، كما لو اشتركا على مثل ذلك ; لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه ، احتجا بأنهما في المعنى عقدان ، والقسمة في الشركة على الأموال لا على العمل ، ولا مال لهما هاهنا وليست عندهما من شركة الأبدان كما قلناه ، قال صاحب التنبيهات : قيل ظاهر كلامه : إذا كان عملهما على قدر نصيبهما لتشبيهه بالشركة ، وقال
حمديس إن عملا مضى . قال فضل القياس ردهما إلى قراض مثلهما ; لأنها زيادة داخلة على المال على أصله ، وقيل : يجوز ، كأن رب المال وهب أحدهما قال
ابن يونس إذا اشترطت التفاوت ، فهما أجيران لفساد العقد ، وقال
أصبغ : إذا مضى بالعمل فالنصف للعاملين على ما شرطناه ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بفضل أجرته ; لأنه عمل أكثر منه ، قال
ابن حبيب ذلك إلا أن يكون أكثر مما فضله به من الربح ، قال
محمد لو شرطوا العمل على قدر الأنصباء ، كره فقط ، قال
اللخمي : إن شاركت كل واحد بانفراده على التفاوت فاشترطا من غير رضاك أو برضاك من غير شرط في القراض جاز ، وليس لأحدهما إلا ما رضي به ، وإن كان بشرطك فسد عند
ابن القاسم ، والقياس الجواز ; لأن كل واحد له بيع منافعه بما شاء ، وإن قلت : اعملا على أن لكل واحد منكما ربع الربح ولم تشترط عملهما معا ، فعملا على فضل أحدهما الآخر فهي شركة فاسدة ويستويان في الربح إن استويا في العمل المفروض لهما ، وإن فضل صاحبه بعد العمل على المساواة جاز ; لأنها هبة وإن قلت : لي النصف ولكما النصف ثم اختلفا في قسمته بينهما قضي بينهما على قدر نهضتهما في التجر ; لأنه الذي يشترطه لو انفرد فهذه ست حالات لشركة التفاوت .
[ ص: 41 ] فرع : في الكتاب
يمتنع دفع مائتين على أن يعمل في كل مائة وحدها وربح مائة لأحدكما وربح الأخرى بينكما ، أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى له للغرر ، وهو أجير فيهما وكذلك على أن المائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة وحدها ; لأنه قد يذهب عمله في إحداهما مجانا وكذلك مساقاة الحائطين حتى يكون على جزء واحد ، ولأنه قد يباع في إحداهما لأجل الأخرى فيكون من أكل المال بالباطل . قال
ابن يونس : يريد في المائتين وربح مائة لأحدهما أو ربح مائة بعينها لك أنه يجوز على الخلط لرجوعه إلى جزء مسمى ، وكذلك المائتان على الجزءين المختلفين ، قال
محمد : يجوز ، قال
اللخمي : إن شرطت ربح أحدهما للعامل فله أجرة المثل ما لم تجاوز الربح ، وإن كانت عليه خسارتهما كان سلفا فاسدا ، والربح والخسارة له وعليه ، وفيما يجب في التي يشترط ربحها ثلاثة أقوال : قراض المثل ، أجرة المثل ، الأقل من المسمى ، وقراض المثل إن شرط ربح المنفردة لك ، والأكثر إن شرط ربحها له ، وإن كانت إحداهما قراضا والأخرى سلفا قيل : يكون في مائة القراض أجيرا ، وقيل : قراض المثل ، وقيل : الأكثر ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : الأكثر ما لم يقبض السلف ويتم الريا بينهما ، وعلى قول
ابن نافع المسمى إن أسقط السلف لذهاب المفسدة ، وإلا فالأجرة وربح السلف للعامل ، إلا أن يشترط عليه ألا يبين به بل يعمل به في جملة القراض ، ويختلف هل يضمن والربح له ، أو لك والضمان منك لتحجيرك عليه ، ولو دفعت مائتين على جزئين متفقين على عدم الخلط امتنع للتحجير ، وأن لا يجبر إحداهما بربح الأخرى ، وإن أخذ مائة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ مائة على النصف أو الثلث جاز وله الخلط ، إلا أن يشترط عدمه فيرد الجواب
[ ص: 42 ] المتقدم ، فإن أشغل الأولى جاز في الموافق ، وفي الكتاب جواز المخالف ، ومنعه في كتاب
محمد ، ويمتنع أخذ الثانية بشرط الخلط بالأولى في الموافق والمخالف ; لأن الأولى قد تكون فيها خسارة فيجبرها بالثانية ويكون للثانية بعض ربح الأولى ، ومحمل الثانية على الحل حتى يشترط الخلط ، وإن نضت الأولى وفيها ربح أو خسارة ، امتنع أخذ الثانية بموافق أو مخالف على
الخلط والانفراد عند
ابن القاسم سدا للذريعة ، وأجازه غيره بثلاثة شروط : أن يكون في الأولى ربح والجزء موافق ، وعلى عدم الخلط ، ووافق
ابن القاسم إذا كان في الأولى خسارة ; لأن مع الخسارة يكره العامل على التمادي فتعطيه ليرضى ويجبر الخسارة ، ولو علم من العامل رده الأولى ليستعجل نصيبه من الربح ، منع مع الربح أيضا ، وينبغي إذا علمت رغبته في التمادي أن تجوز الثانية بجزء مخالف ، وإذا عمل على الوجه الفاسد بشرط الخلط ، قسط الربح على قدر المائتين يوم الخلط ، فما ناب الأولى جبر به خسارته وما ناب الثانية فله قراض المثل - ما لم يجاوز المسمى ; لأنه رضي به على أن يجبر خسارة الأولى من جميع الربح ، فإذا سقط ذلك عنه لم يزد على المسمى ، وكذلك إذا كانت الأولى في عروض وخلطه بالثاني فض الآن ما نض على قدر ما يقع به الأول في الثاني ، فما ناب الأول يجبر الخسارة ، وفي الربح على المسمى وما ناب الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل - إن كان في الأول ذلك اليوم خسارة ، فإن جهل ما بيع به الأول ، فالفض على قيمته يوم خلط الثاني للضرورة .
[ ص: 43 ] فرع : في الكتاب إذا
شرطا ثلث الربح للمساكين لا أحب الرجوع فيه من غير قضاء ; لأن القربات لا يقضى بها ، قال
اللخمي : إذا
شرطا ثلث الربح للمساكين - والثلثان بينهما - ثم رجعا فيه فهو بينهما نصفان ، فإن رجع أحدهما فله النصف وللآخر الثلث وللمساكين السدس .