الباب الأول في أركانها وهي خمسة : الركن الأول والثاني المتعاقدان .
ويشترط فيهما
أهلية الإجارة ، وفي الكتاب تجوز مساقاة أحد الشريكين الآخر قياسا على الأجنبي ، وللوصي مساقاة حائط الأيتام لغيره كبيعه وشرائه لهم ،
وللمأذون دفع المساقاة وأخذها وله مساقاة أرضه وليس للغرماء فسخها ; لأنها تنمية كالبيع والكراء ، ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك ; لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة . قال
اللخمي : إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع الرقاب ، فلهم الرد في الكراء والمساقاة ; لاتهامه في منعهم ، وإذا كان في يديه ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة ، لم ترد المساقاة قبل أمدها أو
[ ص: 96 ] قبلها فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة - قاموا قبل العمل أو بعده فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الثمرة ، قاله :
ابن القاسم ، وقال غيره : يمنع البيع ويبقى موقوفا ، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة ، فإن كانت عاما واحدا والثمار مزهية جاز بيع الأصل اتفاقا ، ويباع نصيب المفلس منفردا إن كان أرجح ، وإلا بيع مع الأصل ، وإن كانت الثمار مأبورة جاز بيع الأصل اتفاقا ، ويختلف في إدخال نصيب المديون في البيع مع الأصل : أجازه
ابن القاسم ولم يجعله استثناء لنصيب العامل ; لأنه لم يدخل في البيع لتقدم بيعه بالمساقاة ، وإذا أراد تأخير الثمار لتتم فيتوفر ثمنها ، ومنع الغرماء ذلك قدموا لحقهم في البيع ، وإن لم تكن الثمار مأبورة فعلى قول
ابن القاسم يجوز بيع الرقاب ونصيب العامل ، بخلاف ما لم يعقد فيه المساقاة ، وعلى قول غيره يوقف بيع الأصل والثمرة ; لأن عنده يمتنع استثناء بعض الثمرة ، وكذلك إذا كانت المساقاة نحو أربع سنين يجوز عند
ابن القاسم بيع الرقاب ونصيبك دون نصيب العامل ، وعلى قول الغير يمتنع مطلقا ، قال
ابن يونس : قوله في الكتاب ليس لهم الفسخ هو على قول من يجيز بيعه ، وعلى قول من يمنع قبل الإبار لهم الفسخ - إذا كان يحل دينهم قبل جواز بيعها ; لأنهم يمتنعون بالمساقاة من البيع .
فرع : في الكتاب
للمريض أن يساقي نخله إلا أن يحابى فيكون ذلك في ثلثه ، قال
ابن يونس : قيل : يمتنع أن يساقي على الورثة أكثر من الثلث ، فإن كان الحائط أكثر من الثلث وساقاه سنة ونحوها فيما يجوز بيع النخل إليه جاز ، إلا أن يكون فيها محاباة لا يحملها الثلث ، كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع ، فقد
[ ص: 97 ] أوصى له بالنصف فخير الورثة بين إمضائه أو يقطع له ثلث مال الميت ، ويكون لهم عدم الإجازة ؛ كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا يحمله الثلث ويحمل خدمته ; لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فيخيروا بين الإجازة ودفع الثلث بتلا ، قال
اللخمي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا زاد على مساقاة مثله بأمر بين ، فهو كهبته يوقف السقي إلى ما لا يطول ولا يضر ، فإن صح نفذ ، وإن مات وحمل ثلثه الحائط نفذ ، وإن لم يحمله وحمل المحاباة خير الورثة بين الإجازة وبين قطع الثلث له بتلا ، وتستحب المساقاة ، ولا يمكن العامل حالة الوقف من السقي ، فإن خيف على الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت .
فرع : في الكتاب يكره
عملك عند النصراني مساقاة ; لأنه استيلاء على المسلم بملك منافعه ، ويجوز أن تساقيه إن أمنت أن يعصر نصيبه خمرا .