الركن الخامس :
الصيغة .
الصيغة قال صاحب المقدمات : لا تنعقد عند
ابن القاسم إلا بلفظ المساقاة ; لأنها أصل مستقل بنفسها ، كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة ، فلو
قال : استأجرتك على عمل حائطي بنصف من الثمرة ، وعن
مالك جواز
الإجارة بلفظ المساقاة ، وقول
ابن القاسم أصح لاختلاف البابين ، وفي الجواهر تنعقد
بقوله ساقيتك على ما في النخل بالنصف أو غيره أو ساقيتك فيقول قبلت أو ما يقوم مقامه من القول أو الفعل ; لأن مطلوب الشرع ما يدل على الرضى واختلف
[ ص: 105 ] في لفظ الإجارة : فأبطله
ابن القاسم لمباينة البابين بالمسامحة في الغرر ونفيه ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ; لأن كليهما عقد على منافع ولا يشترط تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة ، قال
ابن يونس : عن
مالك جواز مساقاة نخل بثمر من نخل أخرى مزهية فجعله إجارة ولم يلتفت إلى لفظ المساقاة ،
وابن القاسم يمنع ; لأن الجائحة في المساقاة تذهب عمله باطلا ، وفي الإجارة له أجرة مثله فهما بابان متباينان .