الباب الأول في أركانها وهي ثلاثة : الركن الأول والثاني
المتعاقدان ، وشرطهما أهلية الشركة ; لأنها شركة ، الركن الثالث :
المنفعة ولها شرطان :
[ ص: 126 ] الشرط الأول سلامتها عن مقابلة الأرض أو بعضها بما يمتنع كراء الأرض به ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=2004988لنهيه عليه السلام عن المخابرة . وفي الجواهر البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر وما عداهما بينهما ، أو من عند أحدهما امتنع لمقابلة الأرض بالبذر أو الأرض بينهما بكراء أو ملك ، جاز البذر من عند أحدهما أو من عندهما إذا كان مقابلة من العمل والبقر مساوية ، أو البذر من عندهما والأرض من عند أحدهما جاز إن ساواه ما يقابله من العمل ; لأن الأرض مقابلة بالعمل دون البذر ، فمتى كان البذر أو جزء منه قبالة الأرض أو جزءا امتنع ، فإن أخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة ، والآخر ثلثها والعمل والزرع بينهما نصفان أو الثلث والثلثان جاز ; لأن الأرض وفاضل الزريعة مقابلة بالعمل ، فإن أخرج العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع نصفان امتنع ; لأن فاضل الزريعة للأرض ، فإن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر ، والآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع نصفان ، امتنع لمقابلة الأرض بسدس البذر .
فرع : في الجواهر قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما
يشترط من العمل على أحدهما الحرث فقط دون الحصاد والدراس ; لأنه لا يدري هل تم أم لا ؟ ولا كيف يكون حاله في تمامه يحتاج إلى عمل كثير أم لا ؟ قال
التونسي : وهو الصواب ،
ولابن القاسم في الحصاد والدراس خلاف .
فرع : في النوادر قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن
تعادلا في البذر والعمل - والأرض لأحدهما - أعطاه الآخر نصف كرائها عينا أو عرضا جاز ، وإن لم يكن لمثلها جاز إلغاؤها بينهما ، ولو تعارض في العمل والأرض وباع أحدهما للآخر نصف البذر بثمن ،
[ ص: 127 ] جاز إذا اشتراه بما يشترى من غيره ، ولو كانت الأرض من أحدهما امتنع ، إلا أن يكون البذر من صاحبها ; لأن الأرض حصة من البذر ولتكافئهما في العمل امتنع ; لأنك اكتريت نصف الأرض بنصف البذر ، وإذا كانت الأرض بينكما بملك أو كراء وأخرجت البذر والآخر العمل ، خالف
ابن دينار مالكا في الجواز وجعله كذهب وعروض بذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : هذا جائز بخلاف المراطلة .
الشرط الثاني في الجواهر :
التعادل بين الأشراك في المخرج أو قيمته بحسب حصصهم ، لأحدهما الثلث على أن يخرج أقل من ذلك أو أكثر حذرا من أكل المال بالباطل ، إلا في التافه اليسير ، فهو في حكم العدم ، ولو عقدت على التساوي لم تفسد بما ينفضل به أحدهما بعد ذلك وإن كثر لتقدم الصحة . وفي النوادر قال
ابن حبيب : يمتنع الأرض والبذر والبقر من عندك والعمل عليه والزرع نصفان وإن ساوى عمله ذلك كله ; لأنك أجرته بنصف الزرع ، فإن نزل فالزرع لك وعليك أجرة المثل ، وكذلك إذا قلت له : ازرع بذرك في أرضي وهو بيننا ، ولو أخرجت البذر والبقر والآخر العمل والأرض مساواة ولك ثلاثة الأرباع امتنع ، للتفاضل والزرع لك وعليك أجرته .
الشرط الثالث في الجواهر قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا بد من خلط البذر أو جمعه في بيت أو يحصل الجميع إلى الفدان ، فيبدأ كل واحد في طرفه فيزرعان زرعة واحدة ، كل واحد يزرع للآخر ، فهو كما لو جمع في بيت فتصح الشركة حينئذ ، وإلا فلا لعدم الامتزاج بوجه ما ، والشركة تقتضي السلطنة على ملك الشريك بسبب الشياع والخلط ، فلا بد من تحقق السبب بصورة أو معنى ، فإن زرع أحدهما بذره في فدان الآخر في ناحية أخرى ولم يدخلا على ذلك ، لم تنعقد الشركة لعدم الخلط ، ولكل واحد ما أنبت حبه ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان وقاله :
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، و ( ش ) يمنع المزارعة إلا أن يكون البذر من رب الأرض والعمل من العامل ليكون رأس المال من عندك كالمساقاة .