[ ص: 146 ] [ ص: 147 ] كتاب إحياء الموات قال
الجوهري : الموات بضم الميم الموت ، وبفتحها ما لا روح فيه ، وأيضا هو الأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها ، والموتان بفتح الميم والواو : الأرض التي لم تحي ، وهو أيضا ضد الحيوان ، يقال : اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان ، أي اشتر العقار دون الرقيق ، ويتمهد فقه الكتاب بالنظر في الإحياء وموانعه وغيرها ، ثم ما يقع من التزاحم في الحيطان والسقوف ومنافع البقاع من المساجد والطرق والأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه وغيرها ، ثم فيما يقع : النظر الأول : في الإحياء .
وفيه ثلاث أبحاث : البحث الأول : في صفة الإحياء ، الذي هو سبب الملك : وفي الكتاب يجوز
الإحياء بغير إذن الإمام ؛
وإحياؤها شق العين ، وحفر البئر ، وغرس الشجر ، والبناء ، والحرث . قال
اللخمي : إن
حفر بئرا في أرض ذات بياض ، وقطع من الغيضة ما يسقي ذلك البئر فهو أحق بما يسقي ذلك البئر ، وكذلك إذا لم تكن فيها شعراء ، وإن
حفر البئر لماشيته ليسكن ذلك الموضع فهو [ ص: 148 ] أحق بما يحتاجه ليسكن ، وإن كان ليرعى غنمه ويذهب عنه ، لم يكن إحياء وهو أحق بما ترعى غنمه ، ومحمل قوله في المدونة إذا لم يكن الحفر لأجل الكلأ ; لأنه ليس ذلك مما يقصد للتمليك ، والرعي بانفراده ليس إحياء ، وقال
أشهب : إذا نزل قوم ورعوا ما حولهم فهم أحق من غيرهم ; لأن للسبق حقا ، لقوله عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349450من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به . وفي الجواهر الإحياء : ما تقتضي العادة أنه إحياء لمثل تلك الأرض ; لأنه عليه السلام أطلق الإحياء فيتقيد بالعادة - وقاله ( ش ) ، وقال إذا لم يسقف الدار ولا قسم البيوت وقد أحيا للسكنى فليس بإحياء ، وإن حفر البئر ولم يطوها فليس بإحياء . قال صاحب التنبيهات :
والإحياء يقع بعشرة أشياء ، سبعة متفق عليها :
تفجير الماء بالحفر وبالشق ، والبناء ، والغرس ، والحرث ، والحرق ، السابع تكسير الحجارة ، وثلاثة مختلف فيها : التحجير ، ورعي الكلأ ، وحفر بئر ماشية ، فهي ليست إحياء عند
ابن القاسم خلافا
لأشهب .
فرع : قال بعض العلماء : إذا
أحيا بأجر مغصوب لا يملك ; لأن الشرع ملكه لينتفع بإحيائه ، وهذا يحرم عليه الانتفاع ، بخلاف الاصطياد بقوس الغير أو
[ ص: 149 ] سيفه ، والفرس يجاهد عليه له السهام ، ففي هذه يملك الغاصب المنفعة ; لأن ما ينتفع به غير العين المغصوبة ، ولو نزعت العين المغصوبة بقيت الثمرة للغاصب ، وهي الصيد والسهام ، ولو نزع المغصوب هاهنا لم يبق له شيء .