[ ص: 10 ] القسم الأول
وهو الأمر بتنفيذ تصرف واقع قبل الموت ، وفيه بابان :
الباب الأول
في أركانه ، وهي أربعة :
الركن الأول ،
الموصي ، وفي الجواهر :
تصح الوصية من كل حر مميز مالك ، فتبطل
وصية العبد لأن ماله للسيد ، والحر جعل له ثلث ماله يوصي به ، وتبطل من
المجنون والصبي الذي لا يميز ؛ لأنهما مسلوبا العبارة ، وأهلية التصرف قياسا على البهائم .
وتصح من
السفيه المبذر ، وكذلك
الصبي المميز إذا عقل وجه الفرق وأصاب الوصية بأن لا يكون فيها تخليط ، وتنفذ
وصية الكافر كما تنفذ صدقته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم لعدم قبول ذلك للملك .
ولا تنفذ
وصية المرتد وإن تقدمت ردته الوصية ؛ لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك وهو زمن الموت ، وقاله ( ش ) في الجميع .
قاعدة : تنفيذ تصرفات المكلفين إنما هو وسيلة لبقاء نفوسهم فإن بقاء العين مع تعذر كل المقاصد محال ، والمرتد أسقط الشرع حرمة نفسه ودمه ، فتصرفاته بطريق الأولى .
قاعدة : تعرف عند الأصوليين بجمع الفرق ، وهو أن يقتضي المعنى الواحد حكمين متناقضين كالسفه يوجب رد تصرفات السفيه والصبي صونا لمالهما على مصالحهما ، وتنفذ وصيتهما صونا لمالهما على مصالحهما ؛ لأن الوصية تثمر خيرا لهما
[ ص: 11 ] في الدار الآخرة ، ولو ردت لأخذ المال الوارث ، فصون المال على المصالح اقتضى تنفيذ التصرف ورده ، وهما حكمان متناقضان ، وفي الكتاب : تنفذ وصية ابن عشر سنين ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له عن صبي ابن عشر سنين ، غريب
بالمدينة ومعه ابنة عمه ، وله ماله ، ولا وارث له فأمره
عمر أن يوصي لابنة عمه ، فأوصى لها
ببئر جشم فبيعت بثلاثين ألفا فأجازه
عمر رضي الله عنه .
قال
اللخمي : قال
محمد : تجوز من ابن عشر سنين ، وقال
أشهب : إذا عقل الصلاة ، وقاله
مالك ، وقال
عبد الملك : إذا كان مراهقا ومال إلى التقرب إلى الله تعالى .